This case was reported by Ibn Al-Jawzi. The claim some made was that
was abrogated by
This is what Ibn Al-Jawzi writes about it,
ذكر الآية الثالثة عشرة: قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل". هذه الآية عامة في أكل الإنسان مال نفسه وأكله مال غيره بالباطل، فأما أكله مال نفسه بالباطل فهو إنفاقه في معاصي الله عز وجل، وأما أكل مال الغير بالباطل فهو تناوله على الوجه المنهي عنه سواء كان غصبا من مالكه أو كان برضاه إلا أنه منهي عنه شرعا مثل القمار والربا. وهذه الآية محكمة والعمل عليها. أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا مر بن عبيد الله قال ابنا بن بشران قال أبنا إسحاق بن أحمد قال أبنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال بنا أسود بن عامر قال أبنا سفيان عن ربيع عن الحسن "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" قال ما نسخها شيء. قال أحمد محدثنا حسين بن محمد قال بنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو أن مسروقا قال في هذه الآية "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" قال إنها لمحكمة ما نسخت.
وقد زعم بعض منتحلي التفسير ومدعي علم الناسخ والمنسوخ أن هذه الآية لما نزلت تحرجوا من أن يواكلوا الأعمى والأعرج والمريض، وقالوا أن الأعمى لا يبصر أطيب الطعام والأعرج لا يتمكن من المجلس والمريض لا يستوفي الأكل، فأنزل الله عزوجل " ليس على الأعمى حرج" الآية فنسخت هذه الآية. وهذا ليس بشيء، ولأنه لا تنافي بين الآيتين، ولا يجوز أكل المال بالباطل بحال، وعلى ما قد زعم هذا القائل قد كان يجوز أكل المال بالباطل
Ibn Al-Jawzi rejects the abrogation claim and affirms a point I've always affirmed: if a ruling is abrogated, it means it's no longer valid, and that means that if 4:29 was abrogated then "eating money in falsehood" is now permitted! It is too ridiculous a case to discuss, but since it was mentioned in the literature, we have to address it.
BTW, the exception in 4:29 that says, "except if it is a present trade" is a literary, not literal exception. That is, it does not mean that one may "eat money in falsehood" if the situation is a present trade! It means that a trade is a legitimate means of taking money from people. This literary style is used quite a bit in the Quran.