This case is about whether polytheists can enter the Sacrosanct Mosque or be fought there. The verse in question is
And it is claimed to have been abrogated partially or fully by any of three verses,
Ibn Al-Jawzi wrote about it in detail as follows,
باب ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة المائدة. قد زعم قوم أنه ليس في المائدة منسوخ، فأخبرنا محمد بن أبي منصور قال أبنا علي بن أيوب قال أبنا أبو علي بن شاذان قال أبنا أبو بكر النجاد قال أبنا أبو داود السجستاني قال بنا محمد بن بشار قال بنا عبد الرحمن قال بنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن شراحيل قال: المائدة ليس فيها منسوخ. قال ابن بشار وبنا بن أبي عدي قال بنا ابن عون قال قلت للحسن: نسخ من المائدة شيء؟ قال: لا. وقد ذهب الأكثرون إلى أن في المائدة منسوخا ونحن نذكر ذلك.
ذكر الآية الأولى: قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام" الآية. اختلف المفسرون في هذه الآية هل هي محكمة أم منسوخة على قولين:
القول الأول أنها محكمة ولا يجوز استحلال الشعائر ولا الهدي قبل أوان ذبحه ثم اختلفوا في القلائد فقال بعضهم يحرم رفع القلادة عن الهدي حتى ينحر، وقال آخرون منهم كانت الجاهلية تقلد من شجر الحرم فقيل لهم لا تستحلوا أخذ القلائد من الحرم ولا تصدوا القاصدين إلى البيت.
والقول الثاني أنها منسوخة ثم في المنسوخ منها ثلاثة أقوال:
الأول قوله "ولا آمين البيت الحرام" فإن هذا اقتضى جواز إقرار المشركين على قصدهم البيت وإظهارهم شعائر الحج، ثم نسخ هذا بقوله "فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا"، وبقوله "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم"، وهذا المعنى مروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا عمر بن عبيد الله قال أبنا ابن بشران قال أبنا إسحاق بن أحمد قال أبنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال بنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة قال: نسخ منها "آمين البيت الحرام" نسخها قوله "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم"، وقال "ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر"، وقال "إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم".
والثاني أن المنسوخ منها تحريم الشهر الحرام وتحريم الآمين للبيت إذا كانوا مشركين وهدي المشركين إذا لم يكن لهم من المسلمين أمان قاله أبو سليمان الدمشقي.
والثالث أن جميعها منسوخ. أخبرنا المبارك بن علي قال أبنا أحمد بن الحسين بن قريش قال أبنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال أبنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال أبنا أبو بكر بن أبي داود قال بنا يعقوب بن سفيان قال بنا أبو صالح قال بنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما "لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام"، قال: كان المشركين يحجون البيت الحرام ويهدون الهدايا ويحرمون حرمة المشاعر وينحرون في حجهم فأنزل الله عز وجل "لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام" أي لا تستحلوا قتالا فيه "ولا آمين البيت الحرام" يقول من توجه قبل البيت ثم أنزل الله فقال "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم". أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا عمر بن عبيد الله قال أبنا ابن بشران قال أبنا إسحاق بن أحمد قال بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال بنا يزيد قال أبنا سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد قال: نسخت هذه الآية "لا تحلوا شعائر الله" نسختها "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم". قال أحمد وبنا عبد الرزاق قال بنا معمر عن قتادة "لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد"، قال هي منسوخة كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد السمر فلم يعرض له أحد، فإذا رجع تقلد قلادة شعر فلم يعرض له أحد، وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت فأمروا أن لايقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت الحرام فنسخها "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم". أخبرنا ابن الحصين قال أبنا ابن غيلان قال أبنا أبو بكر الشافعي قال أبنا إسحاق بن الحسن قال أبنا أبو حذيفة النهدي قال بنا سفيان الثوري عن بيان عن الشعبي قال لم ينسخ من المائدة غير آية واحدة "يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام "نسختها "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم" وفصل الخطاب في هذا أنه لا يمكن القول بنسخ جميع الآية فإن شعائر الله أعلام متعبداته ولا يجوز القول بنسخ هذا إلا أن يعني به لا تستحلوا نقض ما شرع فيه المشركون من ذلك فعلى هذا يكون منسوخا، وكذلك الهدي والقلائد وكذلك الآمون للبيب فإنه لا يجوز صدهم إلا أن يكونوا مشركين وأما الشهر الحرام فمنسوخ الحكم على ما بينا في قوله "يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه". فأما قوله "وإذا حللتم فاصطادوا" فلا وجه لنسخه وأما قوله "ولا يجرمنكم شنآن قوم" فمنسوخ بقوله "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم"، وباقي الآية محكم بلا شك
The claim of abrogation here is that the part that says, "And do not let the hatred of a people for having obstructed you from the Sacrosanct Mosque lead you to transgress" regards the polytheists coming to the Mosque for whatever purpose, is it permissible to fight them there? This is the same case as 2:217 we discussed in
this post. The argument to refute this claim here is the same one used there, namely, fighting at the Sacrosanct Mosque (or during the Sacrosanct months) is forbidden unless the enemy fights us there or then.
Now, the next argument presented in Ibn Al-Jawzi's discussion above is this: What if a polytheist goes to the Sacrosanct Mosque for pagan pilgrimage, for instance, can Muslims let him enter? The answer is no, of course, according to 9:17 and 9:28. But that is no cause to claim that 5:2 is abrogated, because 5:2 starts out by saying we should not allow that! So, where is the conflict? Where in 5:2 does God say that it is OK to let the polytheists in the Sacrosanct Mosque?
See also this related post.