This case is about the pre-Islamic practice of marrying women who were previously married to the person's father, or marrying two sisters. Islam forbids that. Here are the verses,
This is what Ibn Al-Jawzi writes about it,
ذكر الآية العاشرة: قوله تعالى "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف". هذا كلام محكم عند عامة العلماء، ومعنى قوله "إلا ما قد سلف" أي بعدما قد سلف في الجاهلية فإن ذلك معفو عنه. وزعم بعض من قل فهمه أن الاستثناء نسخ ما قبله. وهذا تخليط لا حاصل له ولا يجوز أن يلتفت إليه من جهتين: الأول أن الاستثناء ليس بنسخ، والثاني أن الاستثناء عائد إلى مضمر تقديره فإن فعلتم عوقبتم إلا ما قد سلف فإنكم لا تعاقبون عليه، فلا معنى للنسخ ههنا.
ذكر الآية الحادية عشر: قوله تعالى "وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف". وهذه حكمها حكم التي قبلها، وقد زعم الزاعم هناك أن هذه كتلك في أن الاستثناء ناسخ لما قبله وقد بينا رذولة القول
The claim of abrogation that a few have raised is that the exception "except what was before" is an abrogation of the prohibition. Ibn Al-Jawzi correctly points out that exceptions are not abrogation, and that the meaning of "except what was before" means that there is no punishment for those who did that before Islam.