Ibn Al-Jawzi reports that
is claimed to have been abrogated by
Here is what he wrote about it,
ذكر الآية الرابعة. قوله تعالى "وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء"، أي من كفر الخائفين وإثمهم. وقد زعم قوم منهم سعيد بن جبير أن هذه الآية منسوخة بقوله "وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم". أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال بنا عمر بن عبيد الله قال أبنا ابن بشران قال أبنا إسحاق بن أحمد قال بنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال بنا إسحاق ابن يوسف عن سفيان عن السدي عن سعيد بن جبير وأبي مالك في قوله "وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء" قالا نسخها "وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها" الآية قلت ولو قال هؤلاء أنها منسوخة بآية السيف كان أصلح وكان معناها عندها إباحة مجالستهم وترك الاعتراض عليهم، والصحيح أنها محكمة لأنها خبر، وقد بينا أن المعنى ما عليكم شيء من آثامهم إنما يلزمكم إنذارهم
The claim was made by Saeed ibn Jabeer and Abu-Maalik. Ibn Al-Jawzi almost mocks the mass claim about the sword verse! He suggested that 9:5 is a better claim than 4:140. He rejects the claim because 6:69 is a statement. He is right.