Ibn Al-Jawzi wrote that Ibn Abbaas, Al-Hasan, Ikrima and Ad-Dhahhaak all said that
was abrogated by
He wrote,
ذكر الآية الثالثة: قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم" الآية. ذهب بعض المفسرين إلى أنه نسخ من حكم هذا النهي العام حكم البيوت التي ليس لها أهل يستأذنون بقوله تعالى "ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة". أخبرنا المبارك بن علي قال أبنا أحمد بن الحسين بن قريش قال أبنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال أبنا محمد بن إسماعيل قال أبنا أبو بكر بن أبي داود قال أبنا محمد بن إسماعيل بن واقد قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال "يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا" الآية، ثم نسخ واستثنى من ذلك "ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم"، وهذا مروي عن الحسن وعكرمة والضحاك، وليس هذا نسخ إنما هو تخصيص. والثاني أن الآيتين محكمتان فالاستيذان شرط في الأولى إذا كان للدار أهل، والثانية وردت في بيوت لا ساكن لها والإذن لا يتصور من غير آذن، فإذا بطل الاستئذان لم يكن البيوت الخالية داخلة في الأولى وهذا أصح
He dismisses the abrogation as a specification instead. He also offers an explanation that it doesn't make sense to ask for permission to enter uninhabited houses! Thus, such houses cannot be included in 24:27 and therefore there can be no abrogation. He didn't say whose explanation this was but he said that he finds that the correct explanation and I certainly agree.